Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب أحكام المرأة
  3. تعمد إلحاق الضرر بالبنت لعدم احتجابها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

كسائر النساء المسلمات الكبار، وهو ستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وتأثم إذا قصرت في ذلك بعد البلوغ، سواء أمرها أبوها بترك الحجاب أو غيره، ولا يجوز لها تنفيذ أمر أبيها في ذلك ولا غيره؛ لحديث النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله ﷿» رواه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم.

[٢٣/ ٣١٨ / ٧٥١٨]

تعمُّد إلحاق الضرر بالبنت لعدم احتجابها

٢٩٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل متزوج وطلق زوجته، وله منها بنت بلغت من العمر ١٨ عاماً، وتطلب الأم حالياً استخراج جنسية لها (البنت) لكي تدخل الجامعة وهي غير متحجبة، ولا بد من موافقة الأب؛ فهل على أبيها إثم في إعطائها الجنسية؟ أم يجب عليه أن يتمسك بإلزامها بالحجاب قبل استخراج الجنسية لها؟ علماً بأنه قد يترتب على عدم استخراج الجنسية لها آثار سلبية مثل الجفوة، وآثار أخرى قانونية.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للأب أن يتسبب في ضرر يلحق ابنته بسبب عدم استخراج الجنسية لها؛ بدعوى أنها غير محجبة، وعليه أن يواصل أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر حتى تتحجب، وتقتنع بمشروعية الحجاب. والله أعلم.

[١١/ ٤١٢ / ٣٥٠٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 251 (SanadKitab #663, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.