Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 270

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب أحكام المرأة
  3. خلوة ولد الزنا مع بنات أبيه الزاني

أجابت اللجنة بما يلي: -

جواب السؤال الأول والثاني:

الأصل أنه يجوز لأم الزوجة أن تكشف أمام زوج ابنتها عن رأسها وعنقها؛ لأنها محرمة عليه حرمة مؤبدة، وهذا من قبيل المباح، وحكمه جواز الفعل والترك، ولها أن تستر ذلك إن أرادت أو أراد زوجها ذلك، ويجب الستر إن خيفت الفتنة. والله أعلم.

جواب السؤال الثالث:

خلوة أم الزوجة بزوج ابنتها مباحة؛ لما سبق بيانه، ولها ترك الخلوة، وتحرم إذا خيفت الفتنة.

جواب السؤال الرابع:

يجوز خروج المرأة العاملة للعمل ساترة كلَّ ما عدا الوجه والكفين، غير متبرجة، ولا مانع من ظهور حليها في يدها، أو الكحل في العين إذا كان عادياً لا على وجه إبداء الزينة وحصول الفتنة. وقد وردت آثار عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]؛ بأنه الخاتم والسوار في المعصم والكحل في العين؛ أي: الكحل العادي بحيث لا يستعمل بشكل لافت للنظر في شكله، ونحوه المواد المستعملة لإصلاح الوجه وإخفاء عيوبه، دون التي يراد منها التبرج وإظهار الزينة. والله أعلم.

[٦/ ٣٢٧ / ١٩٦٣]

خلوة ولد الزنا مع بنات أبيه الزاني

٢٩٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / موسى، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 270 (SanadKitab #663, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.