Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 276

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب أحكام المرأة
  3. الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

اختلاط الذكور بالإناث في التعليم لا يجوز، إلَّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة ماسة؛ بشرط أن يراعى ما يأتي:

أولاً: أن يوجد انفصال جزئي داخل قاعات الدراسة وجميع القاعات التي يوجد فيها الطلبة والطالبات؛ بحيث يكون الطلبة في جهة والطالبات في جهة أخرى من القاعة، وبينهما ساتر، ويفضَّل أن تكون الطالبات في مؤخرة القاعة والطلبة في مقدمتها؛ اقتداء بالوضع الشرعي في الصفوف في صلاة الجماعة، ويفضل أن يكون لهن باب خلفي خاص بهن.

ثانياً: أن يلتزم الطلبة والطالبات جميعاً بالأحكام الشرعية، ولا سيما فيما يتعلق باللباس الشرعي للنساء؛ بحيث يجمع الأوصاف الآتية:

أ - أن يكون ساتراً لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين.

ب - ألا يكون شفافاً يرى منه شيء من البدن.

ج - ألا يكون ضيقاً يصف تقاطيع البدن.

د - ألا يكون زينة في نفسه.

هـ- ألا يشبه ملابس الرجال.

ثالثاً: عدم استعمال الطالبات للزينة اللافتة للنظر في الوجه والكفين، ولا يستعملن الأصباغ والعطور.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط؛ فإن الاختلاط حرام لهذه الاعتبارات. والله أعلم.

[٢١/ ٣١٩ / ٦٨٢٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 276 (SanadKitab #663, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.