Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 333

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب الرفق بالحيوان
  3. وسم الغنم للدلالة على مالكها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب الرفق بالحيوان

وسم الغنم للدلالة على مالكها

٢٩٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أرجو التفضل بإفادتي بفتوى لجنتكم الموقرة في حكم وسم الغنم، أو قطع أطراف آذانها؛ للدلالة على ملكية القطيع، وذلك بتفصيل وإيضاح .. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان في وسم الحيوانات بالكي أو بثقب الأذن أو شقها أو غير ذلك مصلحة لصاحبها؛ كالتعرف عليها أو تمييزها عن غيرها أو غير ذلك فإنه يجوز؛ لحديث أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليُحنِّكه، فوافيته وفي يده المِيسَم يَسِمُ إبل الصدقة» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي ﷺ وهو يَسِمُ غنماً في آذانها»، إلَّا أنه يشترط أن يكون بأقل قدر ممكن من الإيلام لها.

أمّا وشمها لغير حاجة أو مصلحة؛ فلا يجوز؛ لما فيه من الإيلام لغير معنى وهو عبث محرّم، وتشير اللجنة إلى أنه إذا وجد في الوسائل الحديثة طرق أخف إيلاماً للحيوان، وأقل ضرراً به؛ فإنه يلجأ إلى هذه الوسائل والطرق بدلاً من الوسم؛ ارتكاباً لأخف الضررين، وبخاصة أنه قد يتكرر انتقال ملك الحيوان من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 333 (SanadKitab #663, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.