Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 337

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب الرفق بالحيوان
  3. تضيير الناقة لإدرار الحليب
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ضرب الإبل بالعصا الكهربائية يضر بها ضرراً شديداً غير محتاج إليه فلا يجوز. والله أعلم.

[١٦/ ٣٨٤ / ٥١٤٥]

تضيير الناقة لإدرار الحليب

٣٠٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / تركي، ونصُّه:

يسأل بعض مربي الإبل عن جواز عملية (التضيير) للإبل، وهي كالآتي:

بعد موت ابن الناقة تعمل له هذه العملية؛ خوفاً من أن يغرز اللبن في الضرع، ويحرم منه صاحب الإبل مدة قد تطول إلى أكثر من سنة، فيقوم صاحب الإبل بعد موت ابن الناقة إلى ربط أنف الناقة ربطاً محكماً لا تستطيع أن تتنفس معه، ويحشو دبرها بأكياس وخرق، وتظل على هذه الحالة عدة ساعات قد تستمر إلى يوم -لكي يوهمها أنها حامل-، ثم يحل عنها ما ربطها به، ويقرب لها حوار - ابن لناقة أخرى- لكي تشمّه وتحسب أنها قد ولدته؛ فتدرّ عليه الحليب، ومن ثمّ يستطيع مربي الإبل أن يستفيد من لبنها.

والسؤال: هل تجوز هذه العملية، أم أنها تعد من تعذيب الحيوان؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل في الإنسان أنه يجب عليه أن يرفق بالإنسان والحيوان؛ لقوله ﷺ: «في كل ذي كبد رطبة أجر».

وألا يلحق بغيره أي أذى؛ لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، و (التضيير)

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 337 (SanadKitab #663, hlm. urut 3433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.