Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 25

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب القتل والدية
  3. إعدام تاجر المخدرات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت الهيئة بما يلي:

يمكن للمستفتي الذهاب إلى الحج؛ حيث إن شركة التأمين تتحمل الديات. وأن عليه كفارة واحدة، وهي صيام شهرين متتابعين. والله أعلم.

[٩/ ٣١٧ / ٢٧٤٥]

إعدام تاجر المخدرات

٣٠٦٥ - عرض الاستفتاء المقدَّم من / الشيخ محمود، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً الحكم بإعدام تاجر المخدرات؛ إذا عاد إلى الاتجار فيها بعد أن حكم عليه مرة بسبب ذلك؟ وهل يعتبر من الذين يسعون في الأرض فساداً، فينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣] الآية.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز إعدام تاجر المخدرات، ولو عاد إلى الاتجار فيها؛ لقوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلَّا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» [متفق عليه] (¬١)، ولكن إذا رفع السلاح في وجه الدولة أو المواطنين في حال معارضته على هذا العمل، حينئذ يجوز الحكم عليه بالإعدام؛ إذا تحققت شروط الحرابة. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

[٢/ ١٦٤ / ٥٢٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 25 (SanadKitab #663, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.