Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 29

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب القتل والدية
  3. التنازل عن حق القصر في الدية

دية عين مقلوعة

٣٠٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

طالب في المرحلة الابتدائية، كان مع رفاقه في باحة المدرسة، وكان بعض أصدقائه يلوّح بسوط له، فأصاب رفيقه، ففقأ عينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هل يجب من الناحية الشرعية على المشرفات شيء أم لا؟ علماً أن عدد الطلاب يزيد على ثلاثمائة طالب، والمشرفات عددهنّ ثلاث.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن دية العين المقلوعة واجبة على عاقلة الطفل الضارب وحدها؛ لأنه فاعل مباشر خطأ، فالدية على عاقلته، وهي نصف الدية الكاملة، وأما المشرفات فلا يلزمهن شيء من الدية؛ ويجوز للجهات المسؤولة أن توقع عقوبة التعزير على من ثبت تقصيرها منهنّ. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٣٣ / ٦٤٩٩]

التنازل عن حق القُصَّر في الدية

٣٠٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد المحسن، ونصُّه:

حيث إن الهيئة تولت الوصاية على قصّر المرحوم عبد الله بموجب حصر الإرث رقم (٣٣٥) الصادر في ٣٠/ ١ / ٢٠٠٠، والذي توفي إثر حادث مروري بتاريخ ١١/ ٦ / ٢٠٠٠ بالسعودية.

وثبت من التحقيق أن السائق محمداً هو المتسبب بالحادث، وأن نسبة الخطأ الذي ارتكبه (٥٠%)؛ حيث إن القوة القاهرة المتمثلة في انفجار إطار السيارة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 29 (SanadKitab #663, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.