Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 32

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب القتل والدية
  3. القتل الخطأ بالسيارة وعدم وجود أولياء للمقتول

في المصالحة بين الطرفين، وتوصلوا إلى حل المشكلة بأن يدفع أهل القاتل الدية لأهل المقتول، وحيث إن أهل القاتل فقراء؛ فهل يجوز مساعدتهم بدفع الدية من أموال الزكاة.

أجابت اللجنة بما يلي:

دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمداً، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي ﷺ: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً» (¬١) وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، فإن لم تف أمواله وساعده أهله أو غيرهم على أدائها فلهم ذلك ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة الآية: ٩١].

ويجوز إعطاء القاتل من الزكاة إذا كان فقيراً، كما يجوز إعطاؤها للكافلين لأدائها عن القاتل إن كانوا فقراء، وعجزوا عن دفعها، والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٠ / ٤٢٢٢]

القتل الخطأ بالسيارة وعدم وجود أولياء للمقتول

٣٠٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:

قبل ست سنوات كنت أقود سيارة أحد الإخوة، فاعترضني رجل على الطريق فصدمته، وبعد نقله إلى المستشفى ظل فاقداً وعيه لمدة ١٥ يوماً ثم توفي، وبعد وفاته -رحمه الله تعالى- عرفت من بطاقته أنه أفغاني الجنسية، فقمت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 32 (SanadKitab #663, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.