Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 42

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب الزنا واللواط
  3. اللواطة بالحيوان
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وأن تستشعر مقدار ضررها، والعذاب الذي وعد الله تعالى به مرتكبيها في نار جهنم، والرحمة الكبرى لمن يتركها ويبتعد عنها، فلعل ذلك مع مداومتك على صلاتك يكون ردعاً لك عن هذه المحرمات. والله أعلم.

[٢٢/ ٣٣٨ / ٧١٧٦]

اللواطة بالحيوان

٣٠٨٥ - حضر إلى اللجنة السيد / راكب، وقدَّم السؤال الآتي:

وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهية لاقتنائها بعد الحادث، فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها؛ فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة، وهذا ما تؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولَّى تعزيره إنما هو وليُّ الأمر. والله أعلم.

[٢/ ١٧١ / ٥٢٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 42 (SanadKitab #663, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.