Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 46

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب السرقة
  3. التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته
  4. أجابت اللجنة بما يلي

السلعة المسروقة وهو حرام، والسارق آثم في كل الأحوال، والله أعلم.

[١٢/ ٣٧٩ / ٣٨٦٣]

التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته

٣٠٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه:

السيد / وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يرجى التفضل بإفادتنا بحكم الشرع عن الموضوع التالي:

قام أحد العاملين سابقاً بالسطو على أحد أسواق الجمعية، وقام بسرقة محتويات الخزينة بعد أن قام بفتحها، وقد ثبت عليه ذلك، وحكم عليه بالحبس لمدة أربع سنوات، وقد تقدمت زوجته إلى مجلس إدارة جمعيتنا بطلب التنازل عن حق الجمعية في هذا الموضوع بغرض تخفيف الجزاء عنه. لذلك يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع. وجزاكم الله خيراً،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أجابت اللجنة بما يلي:

حكم السارق في الشرع معلوم، وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن عقوبة قانونية، وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة، وحق الجمعية قاصر على استرداد ما سرق منها، وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء، وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 46 (SanadKitab #663, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.