Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 57

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب التعزير والعقوبة والسجن
  3. التعزير بالقتل وجرائم الخطف وهتك العرض مع تخفيض سن الحدث

آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

مادة (١٧٩): كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا يقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقوة بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد أبويه، وأثبت حسن نيته أو أنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.

مادة (١٨٣): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

(المادة الثانية)، ونصُّها:

في جرائم الخطف والحجز والاتجار بالرقيق المنصوص عليه في المواد (١٧٨) إلى (١٨٥) من القانون رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) المشار إليه، لا يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة بالتطبيق لأحكام المواد من (٨١) إلى (٨٣) من القانون المذكور، وبالامتناع عن النطق بالعقاب، أو بوقف تنفيذ الحكم، أو باستبدال العقوبة.

فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.

(المادة الثالثة)، ونصُّها:

في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٧٨) إلى (١٨٥) من القانون رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) المشار إليه يكون

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 57 (SanadKitab #663, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.