Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 67

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب التعزير والعقوبة والسجن
  3. قتل الصائل (المعتدي)
  4. وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي

فالصائل يدفع بأقل ما يمكن أن يدفع به ضرره.

ب- ألا يمكن للمعتدى عليه أن يستغيث بغيره، أو أن يهرب من الصائل، أو أن يقاومه، فإذا أمكنه ذلك لم يجز قتله.

٢ - الإكراه الملجئ على ما لا يجوز فعله بالإكراه؛ وهو القتل والزنى واللواط، فيجوز للمكرَه قتل المكرِه؛ لأن الإكراه في هذه الصورة نوع من الصيال، ويشترط في هذه الحالة توفر شروط الإكراه الملجئ وهي:

أ - أن يهدده بقتله أو إتلاف عضو من أعضائه، وكذلك لو وقع الوعيد على ولد المكَره أو والديه أو زوجته، وكل ذي رحم محرم كالأخت والأخ.

ب- أن يكون المُكْرِه قادراً على إيقاع ما توعد به.

ج- أن يغلب على ظن المُكْرَه وقوع ما هدَّد به إذا امتنع عن الإتيان بما أمره به المُكْرِه.

د - أن يكون المُكْرَه عاجزاً عن دفع المكرِه عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة بغيره أو مقاومته؛ كما تقدم في دفع الصائل.

وتطبيق شروط كلتا الحالتين (دفع الصائل أو الإكراه الملجئ) أو إحداهما على واقعة الفتوى ينبغي أن يتقدمه الإحاطة بأدلة إثبات الجريمة وظروفها وملابساتها؛ للتحقق من استيفاء الشروط، ويترك ذلك لذوي الاختصاص.

ولا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً؛ كقاتل النفس المعصومة، والزاني، واللوطي، والمرتد؛ لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته، فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه، ويجب

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 67 (SanadKitab #663, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.