Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 70

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب التعزير والعقوبة والسجن
  3. العقوبة على السب بالزنا وغيره
  4. أجابت اللجنة بما يلي

العقوبة على السب بالزنا وغيره

٣٠٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عبد العزيز، ونصُّه:

تقدم رجل لخطبة امرأة، وهو من قبيلة، وهي من قبيلة أخرى، فاستشار أهلها رجلاً بعيداً عن القبيلتين، فطعن في الخاطب وقبيلته، وكان كاذباً، وليس في الخاطب ولا في قبيلته شيء مما قال، والواقع أنهم أهل دين معروفون بذلك في بلدهم، فما الحكم الشرعي في هذا المستشار؟

وإلى أي حد يجوز للمستشار أن يتكلم في عرض من استشير فيه شرعاً؟

وهل يحق للخاطب في هذه الحال أن يدفع أمر هذا المستشار إلى القاضي ليعزره؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

من استشير في خاطب أو مخطوبة؛ فَعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو فرعية، ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء، لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فيمن خطباها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» [أخرجه مسلم] (¬١)، ولقوله ﷺ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» [أخرجه أحمد] (¬٢)، وعنه ﷺ أنه قال: «المستشار مؤتمن» [أخرجه الترمذي (¬٣) وقال: حسن صحيح].

وقال ﷺ: «الدين النصيحة» [أخرجه مسلم] (¬٤)، وقد روى الحاكم «أن أخاً

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 70 (SanadKitab #663, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.