Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 110

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الفتوى والقضاء
  3. إعطاء القاضي الولاية للمرأة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

والقضاء، قال ابن حجر بعد أن نقل كلام الخطابي: (إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وأنها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها).

والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور وأجازه الطبري، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. والله أعلم.

[١٧/ ٤٢٥ / ٥٥٠٤]

إعطاء القاضي الولاية للمرأة

٣١٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:

الولاية حق للرجال فقط بشكل عام في الشريعة، فهل إذا سمح القانون الوضعي في بلد غير مسلم بحق الولاية للنساء أيضاً، وتقوم بها في ميادين التزويج والتربية والتعاقد، فهل يعمل به إذا كان المسلمون أقلية؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لقد قسّم الله تعالى رعاية الصغار بين الرجال والنساء قسمة عادلة، فأوكل للأب ومن بعده من الأقارب الرجال الولاية، وأوكل للأم ومن بعدها من النساء الحضانة، وشرط لكل شروطاً، وعند انعدام الأولياء والحاضنات، أو انعدام الشروط يرجع الأمر للقاضي، فيقيم على الصغار من شاء من الرجال والنساء، ويسمَّى المقام عليها هنا: الوصي، وعليه فلو أقام القاضي واحدة من النساء ولياً على الصغار عند انعدام الولي المستوفي الشروط جاز، وكانت وصي القاضي، ولا يجوز للقاضي إقامة أحد من النساء أو الرجال وصياً مع وجود وليًّ مستوف

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 110 (SanadKitab #663, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.