Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 126

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الفتوى والقضاء
  3. الشكاوى الكيدية التي لا يعلم صاحبها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ترى اللجنة أن ما ذكره المستفتي من باب الإخبار، لا من باب الدعوى، ولا من باب الشهادة، والإخبار في الأصل يحتمل الصدق والكذب، فإذا غلب على ظن من وصلته هذه الرسالة، أو هذا الهاتف من الرؤساء وأولياء الأمور، من معلوم أو من مجهول، أنها صادقة -بحسب ما يتوفر له من قرائن الأحوال-؛ فعليه أن يحقق فيه، سواء علم مرسلها أو لم يعلمه، فإذا ثبت له صدقها، وإدانة من اتهمته الرسالة أو الاتصال الهاتفي من الموظفين، فيتخذ في حقه الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق الأنظمة النافذة، وإن ثبت له كذبها برَّأ ساحة من اتُّهم بها، وإن غلب على ظنه كذبها وأنها كيدية، فإنه يهملها ويغضي عنها.

فإذا اختلط عليه الأمر ولم يرجح لديه شيء، حقق فيها احتياطاً، وذلك لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

فإن أهملها وهو يظن صحتها وأحقيتها، وكانت التهمة مما يضر بمصالح المسلمين، أثم على ذلك.

وأما كاتبها أو المخبر بها:

فإن كان صادقاً في قوله، ومتأكداً من انحراف من أخبر عنه، فهو مأجور فيما أخبر به، لما في إخباره من حماية للمصلحة، ويعد ذلك له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضره أنه لم يخبر باسمه، فلربما أراد بذلك استبعاد ضرر ينزل به أو يلحقه من بيان اسمه، وإن كانت كيديه وباطلة وكاذبة، فهو آثم عند الله تعالى، لما فيها من الكذب والإيذاء وقصد الإضرار ببريء. والرسول ﷺ يقول: «أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور -ثلاثاً- أو قول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا ليته

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 126 (SanadKitab #663, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.