Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 134

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الشهادات
  3. الشهادة دون علم أو رؤية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الشهادة دون علم أو رؤية

٣١٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ثامر، ونصُّه:

ما حكم الشهادة إذا جاءت على شيء لم يُر، ولم يُسمع، ولكن المشهود له هو الذي أبلغ الشاهد أن يشهد له بالشهادة.

مثال: خلاف بين (س) و (ص)، الطرف الأول (س) جاء بشهود ضد الطرف الثاني (ص)، والشهود جاءت شهادتهم، وقالوا إن (س) أبلغهم بما حدث من (ص).

السؤال: هل يعتد بهذه الشهادة؟ وهل هذه الشهادة شرعية؟ وهل تعد من شهادة الزور؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الشهادة على الحقوق بين الناس لا يجوز أن يقوم بها الشاهد إلا إذا كان عالماً بالشيء المشهود به، ومتأكداً من صحة ما يشهد به تأكداً كاملاً، وإلا كان آثماً في شهادته، وترد شهادته إذا علم القاضي بعدم تأكده منها وعاقبه عليها، وإذا طلب أحد من المسلم أن يشهد له على أمر لم يعلم هو به من قبل، ولم يشاهده بنفسه؛ فعليه الامتناع عن الشهادة به، وإلا كان شاهد زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت» وفي رواية: «فما زال

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 134 (SanadKitab #663, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.