Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 156

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الجهاد
  3. التاريخ الذي يعتد به لوفاة الشهداء من الأسرى والمفقودين
  4. أجابت الهيئة بما يلي

القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب».

ومن حيث إن المادة (٣٢) من المرسوم بالقانون برقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية نصَّت على أن «تنتهي الخدمة بالوفاة» وإنه قد تكون هناك آثار سلبية في مجال الوظيفة العامَّة، أو في المجال التأميني حال إرجاع تاريخ وفاة الشهيدين إلى عشر سنوات سابقة.

لذا، فإن الديوان يطلب الفتوى الشرعية في تحديد التاريخ الذي يعتدُّ به لوفاة الشهداء من الأسرى والمفقودين؛ ممن يثبت موتهم الحقيقي بالبينة الطبية مع تعذر تحديد تاريخ حقيقي يقيني قطعي للوفاة، وذلك حتى يتسنى لنا بحث الوضع الوظيفي لكافة الحالات المماثلة.

أجابت الهيئة بما يلي:

يعتمد في تحديد تاريخ الوفاة على البيِّنة (شاهدان من الرجال العدول، أو رجل وامرأتان من العدول أيضاً)، فإذا تعذر ذلك، فعلى شهادة أهل الخبرة من المختصين، فإذا اتفقوا على أن المتوفَّى قد توفي في تاريخ محدد بيقين أو بغلبة ظن راجح، عدّ ذلك التاريخ هو تاريخ الوفاة الحقيقية.

وبما أن أهل الخبرة -وفقاً للتقرير الذي اعتمدت عليه شهادة الوفاة المرفقة- قرروا:

١ - أن السيد / سعداً ﵀، توفي قبل عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو: ٨/ ٦ / ٢٠٠٣ م على الأقل، فإنه يُعدُّ متوفَّى بتاريخ ٨/ ٦ / ١٩٩٣ م.

٢ - وأن السيد / لافياً ﵀، توفي قبل عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو: ٣٠/ ٧ / ٢٠٠٣ م على الأقل، فإنه يُعدُّ متوفَّى بتاريخ ٣٠/ ٧ / ١٩٩٣ م.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 156 (SanadKitab #663, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.