Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في الاستنجاء
  4. طهارة من لا يستطيع التحرز عن النجاسة
  5. أجابت اللجنة بما يلي

سألني صاحب تنكر مجاري، يعمل من الظهر إلى العشاء في تعبئة مياه المجاري وتفريغها في الصحراء فيتعرض بسبب هبوب الرياح عند تفريغ التنكر إلى إصابته بالنجاسة رشاً لملابسه وبعض أجزاء من جسمه، فكيف يفعل بصلاته هل يصلي بثيابه - ثياب العمل - للحرج الكبير من تبديلها وتطهير جسمه لكل صلاة، أم يطلب منه الطهارة لكل صلاة ثوباً وبدناً، علماً أنه من أصحاب العمل المستمر بهذا، وهل يجوز له تأخير الصلوات إلى الليل ليصليها قضاء لعدم تمكنه من طهارة الثوب والبدن؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان رشاش النجاسة قليلاً مجموعه أقل من مقدار مقعّر الكف سواء أكان في ثوبه أم في بدنه، أو كان كرؤوس الإبر يكاد لا يُرى فيعفى عنه، وتجوز الصلاة معه، وإذا كان أكثر من ذلك فلا بد من غسله قبل الصلاة أو تغيير ثوبه عند الصلاة، ويستحسن بأن يكون لهذا الرجل ثوب طاهر يصحبه معه فيخلع ثوبه النجس ويلبس ثوبه الطاهر عند الصلاة ويصلي فيه.

فإن لم يتمكن من ذلك فيمكن له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير، ليصلي طاهر الثوب والبدن. والله أعلم.

[١٩/ ٥١ - ٥٢/ ٥٨٧٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 12 (SanadKitab #663, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.