Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 202

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب القوانين المستحدثة
  3. اعتماد التاريخ الميلادي في التاريخ والمعاملات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦]، وهل فيه مخالفة لما كان عليه الرسول ﵇ وسلفنا الصالح، أفتونا مأجورين مع تقديم نصيحة عامة للمسلمين وولاة أمورهم في هذا الشأن عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل في تاريخ المعاملات والعقود وغير ذلك هو التاريخ الهجري المعتمد على دورة القمر، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وينصرف إليه معنى الشهور عند الإطلاق ما لم يُوجد عُرْف مخالف، وتناط به المواعيد الشرعية، كالعدّة على المرأة بعد فراق زوجها لها، وسنّ التمييز، وسنّ البلوغ، ومدَّة الحيض والنفاس، وما سوى ذلك.

إلا أن الفقهاء نصُّوا على أن المتعاقدين إذا أقَّتوا عقودهم بالأشهر الشمسية، وكانت معروفة لهم، فإنه يجوز، وعليه فإن اللجنة توصي المسلمين أن يؤرّخوا في كتاباتهم ومراسلاتهم وعقودهم بالتاريخ الهجري وحده ما أمكن، فإذا تعذّر ذلك فبالتاريخ الهجري أولاً بما يوافقه من التاريخ الميلادي، فإذا تعذر ذلك أيضاً أو وُجِدَت مصلحة غالبة تفوت بدونه فلا بأس بالاكتفاء بالتاريخ الميلادي، إذا كان معلوماً لكل الأطراف رفعاً للحرج عن الناس. والله أعلم.

[١١/ ٤٨٣ / ٣٥٥٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 202 (SanadKitab #663, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.