Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في النجاسات
  4. طهارة النجاسة باستحالة عينها كيميائيا
  5. أجابت اللجنة بما يلي

والجمعيات التعاونية؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجساً، ولا يعتبر نجساً ملح كان حماراً أو خنزيراً أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طيناً، وكذلك الخمر إذا صارت خلاً سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحاً أَخَذَ حكم الملح، لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمراً ينجس، فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها، لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٨ - ٤٩/ ٦٩٠٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 17 (SanadKitab #663, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.