Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في المسح على الخفين والجبيرة
  4. المسح على الخفين والجوربين
  5. أجابت اللجنة بما يلي

فصل في المسح على الخفّين والجبيرة

المسح على الخفين والجوربين

٢٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:

هل يجوز المسح على الجوربين غير الثخينين ينفذ الماء منهما، ولا يمكن المشي فيهما بدون النعل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخفين بالماء بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء لما ورد في ذلك من السنة الصحيحة، واشترطوا لصحة المسح شروطاً أهمها:

١ - أن يكون الخفان طاهرين.

٢ - أن يتم لبسهما على طهارة.

٣ - أن يكونا ساترين للكعبين.

٤ - أن يثبتا على الساق بغير شد بشيء آخر.

٥ - أن يكونا ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما مسافة مناسبة.

٦ - أن لا ينفذ الماء إلى ما تحتهما من القدم.

٧ - ألا يكونا متخرقين.

كما اتفقوا على جواز المسح في الوضوء على الجوربين إذا كانا كالخفين في الشروط السابقة قياساً عليهما، إلا أن البعض اشترط أن يكون الجوربان مجلدين، ولم يشترط الآخرون ذلك، واللجنة ترى الأخذ بعدم اشتراط التجليد للتيسير،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 35 (SanadKitab #663, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.