Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 380

  1. كتاب الطب
  2. باب الإجهاض والحمل
  3. الإجهاض قبل أو بعد الأربعين يوما من الحمل

اطلعت اللجنة على المادة المتعلقة بالإجهاض ونصُّها كما يلي:

يُحْظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلَّا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم، بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.

ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.

- وقد استعرضت لجنة الفتوى آراء الفقهاء في هذه المسألة فتبين لها بعد الاستقصاء التام ما يلي:

أ - الإجهاض بعد نفخ الروح؛ أي بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق، لا نعلم خلافاً في تحريمه، ولكن اللجنة ترى أنه إذا تحقق وجود خطر على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضها؛ لأن في ذلك إنقاذ إحدى الحياتين؛ إذ لو ترك الجنين فماتت الأم فبموتها يموت الجنين، ولأن حياة الأم؛ حياة تامة مستقلة، بينما حياة الجنين حياة تبعية مرتبطة بحياة الأم.

وليس من الخطر كون الحمل من زنى، وإن خشي عليها القتل من أوليائها؛ لأن الجنين معصوم الدم، وحياة أمه غير معصومة إن كانت ثيباً، فإن كانت بكراً فهي المخطئة فلا يحمل جنينها خطأها.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 380 (SanadKitab #663, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.