Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 20

  1. البيانات والقرارات الصادرة عن اللجنة
  2. التعزير بالقتل وجرائم الخطف وهتك العرض مع تخفيض سن الحدث

كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

أما إذا كان مَن خَطَف المجني عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها، وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها. فلا عقاب عليها.

وبالنسبة للمادة (١٨٣) ونصُّها:

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره؛ أو عزاه زوراً إلى (غير) والده أو والدته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

إن النص المعتمد عند هيئة الفتوى هو التالي:

تستبدل بنصوص المواد (١٧٨، ١٧٩، ١٨٣) من القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه النصوص التالية:

مادة (١٧٨): كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة بالحبس لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تتجاوز عشرين سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من خمس عشرة سنة كانت العقوبة الحبس المؤبد.

وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 12، ص 20 (SanadKitab #663, hlm. urut 3889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.