Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصلاة
  3. شك المصلي في قراءة الفاتحة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أما لو أشبع الهاء، ولم يضف واواً بعدها، فلا تبطل به الصلاة بالاتفاق، وإن كان خطأً لغةً. والله أعلم.

[١٨/ ٦٤ / ٥٥٣٨]

شكّ المصلي في قراءة الفاتحة

٣٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أفيدكم بأني قد أممت المصلين لصلاة الظهر، وعند قيامي للركعة الثانية شككت هل قرأت الفاتحة في الأولى أم لا؟ ولم أتمكن من التأكد حتى فراغي من الصلاة ولذا لم أطمئن على صحة صلاتي (إماماً) وأخبرت الإخوة المصلين بما كان من التشكك وأعدنا الصلاة بإقامة ثانية دون إبداء أي ملاحظة من أحد.

لذلك أرجو التكرم بالإفادة هل كانت إعادتي للصلاة صحيحة، أم أن لديكم ما هو الأصح أو الأرجح؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا شك الإمام أو المنفرد في قراءة الفاتحة في صلاته بنى على غالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه قرأها فلا شيء عليه، وإن غلب على ظنه أنه لم يقرأها سجد للسهو أو أعاد الصلاة احتياطاً.

وعليه: فإن المستفتي قد فعل ما هو الأحوط، وهو الأحسن، وهذا عند الحنفية، وذهب الجمهور إلى أنه يأتي وجوباً بالفاتحة التي شك فيها ثم يسجد للسهو آخر صلاته، والله أعلم.

[١١/ ٨٨ / ٣٢٣١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 124 (SanadKitab #663, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.