Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصلاة
  3. رفع السبابة عند التشهد
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إطالة السجود للمنفرد في الصلاة والتسبيح والدعاء فيه مشروع، ولا تبطل الصلاة به، وبخاصة في النوافل، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، قال رسول الله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم (¬١).

وأما إطالة السجود الأخير في الدعاء، فيندب أن تكون أفعال الصلاة متقاربة لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: «رَمَقتُ الصلاة مع محمد فوجدتُ قيامه فرَكْعَتَهُ فاعتدالهُ بعْدَ رُكوعِهِ فسجدتَهُ فجَلْستَهُ بينَ السجدتَينِ فسجدتَهُ فجَلستَهُ ما بينَ التسليمِ والانصرافِ قريباً مِن السَّواء» رواه الشيخان، واللفظ لمسلم (¬٢). والله أعلم.

[٢١/ ٤٤ / ٦٥٧٤]

رفع السبابة عند التشهد

٣٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم الشرع في الاختلاف في وضع السبابة عند التشهد الثاني؛ فمن قائل يقول من أول التشهد ترفع السبابة، ومن قائل عند الشهادتين فقط؛ فما هو الرأي الصحيح؟

أجابت اللجنة بما يلي:

رفع الإصبع (السبابة) عند التشهد في الصلاة سنة، أو مستحب، وقد تعددت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 130 (SanadKitab #663, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.