Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإمامة وصلاة الجماعة
  3. تخلف الإمام عن صلاة الجماعة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

إمام يتخلف عن إمامة المصلين في المسجد، وربما كان في بعض الأسابيع غيابه أكثر من حضوره، علما بأنه ليس مريضاً ولا مجازاً من الوزارة، وله مرتب منتظم، ما حكم هذا العمل؟ وهل يحل له أخذ المعاش؟

أجابت اللجنة بما يلي:

قال المالكية والشافعية والمتأخرون من الحنفية: يجوز أخذ الأجرة على الأذان وإمامة الناس؛ لأن النبي ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن (¬١)، ولقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» [البخاري ١٠/ ١٩٩] (¬٢)، ولأن ذلك ضرورة ولشدة الحاجة إليه، ولخوف التكاسل والتواني عن أداء الواجبات على وجهها المطلوب، ولعل هذا القول هو الأحرى بالاعتبار، خاصة في هذا العصر، ولأن دور الإمام لا يتوقف على الصلاة وحدها بل يقوم بتفقيه وتعليم الناس، وحل إشكالاتهم، والإشراف على شؤون المسجد، ويفرغ نفسه ووقته للإمامة، ولا يتأهل للإمامة إلا بالتخصص وقضاء سني عمره الأولى في الدراسة لهذا الغرض، ولو لم يعط أجراً على هذا لاضطر إلى ترك الإمامة، والبحث عن مصدر رزق آخر، وعلى هذا فمن رضي بعمل الإمامة والأجر عليها، أصبح أجيراً أو موظفاً لدى الجهة المسؤولة يربطه معها عقد، يلتزم فيه بما يلتزم به إمام المسجد، وتلتزم الجهة المسؤولة بدفع أجرة عمله، وهذا عقد معاوضة، يأخذ عن عمله أجرة.

فلا يستحق الإمام أجرة إلا بأداء العمل، فالإمام يأخذ أجرة شهرية مع أداء عمله، فإذا تغيب دون مرض أو إذن أو أي عذر مقبول، فإنّ ذمته لا تبرأ إلا بأداء العمل، ولو كان فرضاً واحداً، فإن زاد على هذا التقصير أَخْذَ أجرته كاملة فقد

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 172 (SanadKitab #663, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.