Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإمامة وصلاة الجماعة
  3. قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة

٤٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

ما حكم قطع صلاة السنة في المسجد عند إقامة الصلاة؟ هل يقطع المصلي صلاته؟ وفي أي ركعة من تلك الصلاة؟ وما هو الدليل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد والصلاة تقام أن يتنفل، ولكن عليه أن يدخل في الجماعة لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬١)، وفي رواية أحمد (¬٢): «إلا التي أقيمت»، فإذا بدأ بالتنفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فإن أكثر الفقهاء -وهو ما ترجّحه اللجنة- أنه إن ظن أن بإمكانه إتمام ركعتين وإدراك الجماعة بعدها فإن عليه أن يتم نفله ركعتين ولا يقطع نفله إدراكاً للفضلين فضل النفل وفضل الجماعة، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: الآية ٣٣].

وإن ظن أن الجماعة تفوته إذا أتم نفله ركعتين فإن عليه أن يقطع نفله ويقتدي بالجماعة، تقديماً لفضل الجماعة على فضل النفل عند تعذر الجمع بينهما. والله أعلم.

[١٣/ ٦٣ / ٣٩٧٩]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 186 (SanadKitab #663, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.