Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإمامة وصلاة الجماعة
  3. كيفية متابعة الإمام

١ - هل يجوز للإمام أن يقنت متى شاء وكيفما شاء بدون تكليف من الوزارة أم لا بد من الرجوع لإدارته؟

٢ - ما هو ضابط النازلة التي يشرع فيها القنوت، ومن الذي يقدرها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

- يستحب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كوباء، أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، أو نحو ذلك.

وأن يجهر به فقد روي عن النبي ﷺ «أنه قنت شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء يدعو على رِعْل وذكوان وعصيَّة، في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، ويؤمّن من خلفه» أخرجه أبو داود (¬١).

وأن يعتمد على المأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة لأحوال الناس.

- كما ترى اللجنة أنه من الأولى أن تحدد الوزارة لأئمة المساجد النازلة التي يقنتون فيها في المساجد، وأن تأذن لهم بالقنوت فيها، وذلك مراعاة لأحوال الأّمة، وللاختلاف في تحديد ما هو نازلة، وما هو غير نازلة، وعلى الإمام إذا رغب بالقنوت بنازلة ما أن يرجع إلى الإدارة المختصة للاستشارة. والله أعلم.

[٢١/ ٥٢ / ٦٥٨٤]

كيفيّة متابعة الإمام

٤٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه كالآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 201 (SanadKitab #663, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.