Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب العبادات
  2. باب صلاة العيدين
  3. أداء صلاة العيد لمن فاتته
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وفي الوقت المناسب، والله أعلم.

[١/ ٢١٩ / ٩٥]

أداء صلاة العيد لمن فاتته

٥١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شمس، ونصُّه الآتي:

نرجو إفادتنا عن الحكم في حادثة وقعت في بلد ما، وهي أنهم في صلاة عيد الفطر أقيمت صلاة العيد في مصلى العيد، وبعد انتهاء الصلاة بوقت قليل حضر ناس لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا العيد، فصلى بهم الإمام مرة ثانية بخطبة أخرى.

فهل هذا الفعل مشروع على هذه الطريقة أم لا? حيث إنه قد حصل خلاف حولها، نرجو الإفتاء خطيّا بذلك حفظكم الله.

أجابت اللجنة بما يلي:

إنه يجوز لمن فاتتهم صلاة العيد مع الجماعة الأولى أن يصلوها ركعتين جماعة على هيئتها أي التكبير بلا خطبة، وهذا قول جمهور الفقهاء، واستدلوا لذلك بما روي عن أنس بن مالك ﵁ أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهَله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (¬١)، وفي هذه الحال يجوز صلاتها فرادى أو جماعة، وإن شاء صلاها في المصلى أو حيث يتيسر. والله أعلم.

[٣/ ٥٦ / ٧٠٩]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 2، ص 280 (SanadKitab #663, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.