Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب العبادات
  2. باب الجنائز والمقابر
  3. البناء على القبور

إقامة ضريح للميت

٦٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم بواسطة / السيد الوزير:

ما هو رأي الفتوى إذا وجد رجل مفقود من أيام الغزو العراقي الغاشم شهيداً في مقر عمله ومدفوناً في قبر بملابسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من المكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه، أم يقام له ضريح في مكانه إذا بَقِيَ فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي، وهل تحدّ زوجته، خاصة إنه توفي يوم ٢/ ٨ / ١٩٩٠ وعثر عليه في ٢٥/ ٨ / ١٩٩١.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز نقل رفات من وجد مدفوناً في قبر في مقر عمله أو في مكان غير معد للدفن إلى المقبرة، وذلك صيانة لكرامة الميت عن الامتهان، ولا يجوز إقامة ضريح على قبره، سواء أبقي في مكانه أم في المقبرة، وتجوز الصلاة عليه دعاءً وترحُّماً عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا تشرع التعازي؛ لأنه مضى على وفاته أكثر من ثلاثة أيام، بل هي مكروهة لأن فيها تجديداً للأحزان، وقد انتهت عدة زوجته بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ وفاته من قبل. والله أعلم.

[٧/ ١١٣ / ٢٠٥٩]

البناء على القبور

٦٤٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من المدعو / محمد، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 34 (SanadKitab #663, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.