Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب العبادات
  2. باب الجنائز والمقابر
  3. نبش قبر الميت لإغاظة الأحياء
  4. أجابت اللجنة بما يلي

نبش قبر الميت لإغاظة الأحياء

٦٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خميس، ونصُّه:

حدث خلاف في قرية في إحدى البلاد الإسلامية، ففي القرية مقبرة مخصصة لدفن الأموات من أهل القرية فيها، وقد اختلف واحد منها من قبيلة مع رجل آخر من قبيلة أخرى، ولما مات هذا الشخص، وأرادوا دفنه حاول نفر من القبيلة الثانية منعهم من ذلك، ثم دفنه أهله، وفي أثناء الليل قام أفراد من الطائفة المخاصمة في نبش القبر إضافة إلى قبور ثلاثة تخص الجماعة المتخاصمة معها، وألقوا عظامهم على الأرض من باب الكيد والعداوة للأحياء وإغاظتهم؛ فما جزاء من فعل هذا شرعاً وعرفاً.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز نبش قبر الميت إلَّا لحاجة مشروعة كأن يدفن معه مال يُنتفع به؛ فيجوز نبش القبر لأخذ المال، أو إن كان الميت قد دفن إلى غير القبلة؛ فينبش القبر ويوجه الميت إلى القبلة ما لم يتغيّر.

أما الصورة الواردة في السؤال؛ فيحرم فيها النبش ويأثم فاعله؛ لأن القصد منها الإضرار بالميت وأهله، وفيها اعتداء على حرمة الميت، ومن المعلوم أن حرمه الإنسان ميتاً كحرمته حياً. وقد جاء في الحديث عن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الإثم» رواه ابن ماجه (¬١). ورواه أحمد وأبو داود في مسنديهما عن عائشة ﵂ بلفظ: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 51 (SanadKitab #663, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.