Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. أسئلة متنوعة عن الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الزكاة ثمانية بيَّنتها الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، وليس بناء المساجد ولا حفر الآبار واحداً منها، وأجاز بعض الفقهاء بناء المساجد بها في بلاد غير المسلمين إذا كان فيه تثبيت عقيدة المسلمين الموجودين في تلك البلاد، أو كان فيه تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام، وذلك من سهم (المؤلفة قلوبهم)، أو من سهم (في سبيل الله).

وكذا أجازت اللجنة حفر الآبار من مال الزكاة في هذه الدول بشرط تمليكها لمستحقِّي الزكاة.

٧ - إذا كان الموظف مسلماً فقيراً لا يَفِي راتبه بحاجاته الأصلية؛ فلا مانع من إعطائه شيئاً من مال الزكاة، سواء كان راتبه عادياً أو راتباً تقاعدياً.

٨ - إذا كان المرضَى المحتاجون للعلاج فقراءَ؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، وعلى المزكي أن يتثبت من فقرهم وحاجتهم بالطُّرق المتاحة له قبل الدفع إليهم، ولا يدفع لهم أكثر من حاجتهم.

٩ - لا مانع من إعطاء من يريد الحج لأوّل مرة من الزكاة، إذا كان فقيراً.

١٠ - إذا كان الرجل المذكور أميناً في نظر المستفتي؛ فلا بأس من توكيله في دفع الزكاة عنه لمن يستحقها في نظره، فإذا علم بعد ذلك أنه لم يدفعها لأحد، أو أنه دفعها لمن لا يستحقُّ الزكاة، كان الوكيل ضامناً لها، وعلى الموكِّل أن يطالبه بها ويستردُّها منه، ثم يدفعها لمن يستحقها، أما إذا كان في نظره غير أمين، فلا يدفعها له، ويدفعها لمستحقِّيها بنفسه، أو عن طريق من يأتمنه على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 85 (SanadKitab #663, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.