Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. زكاة الحلي من الذهب والفضة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ذلك حسب الشروط الواجب توفرها في كل ذلك، فعلى هذه المرأة المسؤول عنها أن تتبع الضوابط الشرعية في إخراج زكاة مالها، وفي صرفه إلى مصارفه، وإذا دفعت المال إلى غير المصارف الشرعية، فإنه يكون صدقة، ولا يكون زكاة. والله أعلم.

[٢٢/ ٩٤ / ٦٩٤١]

زكاة الحُليِّ من الذهب والفضة

٦٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة البريد الإلكتروني، ونصُّه:

هل عليّ زكاة على الحليِّ التي ألبسها وعندي أخرى لا ألبسها؛ هل أدفع عنها الزكاة؟ وهل تقدر بسعر الجرام حالياً بالإضافة للمصنعية؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الحلي من الذهب والفضة لزينة المرأة؛ فلا زكاة عليها فيه؛ مهما بلغ وزنه -ما دام في حدود أمثالها- عند جمهور الفقهاء.

أما إذا كان للادّخار، أو جاوز زينة مثلها، وبلغ الزائدُ عشرين مثقالاً (٨٥) غراماً من الذهب الخالص وزناً أو (٦٠٠) غرام من الفضة الخالصة وزناً، دون احتساب قيمة المصنعية؛ فعليها الزكاة عنه بمقدار ربع العُشر في كل عام.

أمّا الحليّ الأخرى من الماس واللؤلؤ وغير ذلك؛ فلا زكاة فيها مطلقاً مهما بلغت قيمتها، إلَّا أن تكون للتجارة، فتجب الزكاة فيها عند ذلك بنسبة ربع العشر. والله أعلم.

[١٩/ ١٠٥ / ٥٩٢٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 89 (SanadKitab #663, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.