Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. أنصبة زكاة الأنعام

لا يؤدي منها حقها -ومن حقها حلبها يوم وردها - إلَّا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رُدّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار»، رواه مسلم (¬١).

جدول يبين أنصبة زكاة الأنعام

أولاً: الإبل. وأول نصاب الإبل (٥) من الإبل

العدد الزكاة ملاحظات من ٥ إلى ٩ شاة أقل من (٥) ليس عليها شيء إلَّا أن يشاء صاحبها. من ١٠ إلى ١٤ شاتان من ١٥ إلى ١٩ ثلاث شياه من ٢٠ إلى ٢٤ أربع شياه من ٢٥ إلى ٣٥ بنت مخاض بنت مخاض: هي بنت الحامل؛ يقال: مخضت الناقة أي: حملت، وهي: ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يوجد فيها بنت مخاض يجزئ ابن لبون ذكر. من ٣٦ إلى ٤٥ بنت لبون بنت اللبون: من الإبل ما وضعت حملها الثاني، وهي: ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 122 (SanadKitab #663, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.