Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. من الغارم الذي يعطى من الزكاة؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

والسؤال: هل يجوز شرعاً دفع الزكاة للغارمين من بنوك ربوية (أي أن الدائن بنك ربوي)؟

وهل يجوز دفع الزكاة لمن تراكمت عليه الديون بسبب كماليات يستطيع تركها مثل: المبالغة بشراء السيارة الفاخرة، أو بيت في منطقة راقية، وله تغييرها ويقل الدَّين عليه.

أجابت اللجنة بما يلي:

الغارمون: هم المدينون بديون لا يجدون في مالهم الزكويِّ وغير الزكويِّ الزائد عن حاجتهم سداداً لها، فإذا كان في مالهم الزائد عن حاجتهم - نامياً كان أو غير نامٍ- سدادٌ لها فلا يعدُّون من الغارمين، ولا يعطَون زكاة من بند الغارمين، يستوي في ذلك من اقترض للأكل أو للسكنى أو غيرها.

وعليه: فإذا كان المسكن الذي اشتراه المسلم المستفتى عنه وأصبح بسببه مديناً، إن كان زائداً عن حاجته - بحيث إنه لو باعه واشترى بجزء من ثمنه مسكناً له كان الباقي من الثمن كافياً لسداد دينه -؛ لا يكون من الغارمين.

أمّا إذا كان لا يكفيه ويبقى عليه بعد ذلك بعض الدين، وليس له مال آخر يفيه منه؛ فهو من الغارمين، ومن أهل استحقاق الزكاة، ويستوي في ذلك من كان قرضه من بنك ربوي أو غير ربوي، ومن كان قرضه لضروريات الحياة أو كمالياتها، إلّا أنه عند قلة مال الزكاة يقدَّم من اقتَرضَ للضروريات على من اقترض للكماليات. والله أعلم.

[١٨/ ١٢١ / ٥٥٨٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 152 (SanadKitab #663, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.