Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. سداد ديون اللجنة الدعوية من الزكاة

استثمار الغارم ما قبضه من الزكاة

٧٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل تاجِرٌ خَسِر في تجارته خسارة كبيرة، ووجبت عليه ديون كثيرة، فقام بعض المحسنين فأعطوه زكاة ليدفعها عن دينه.

فهل يجوز له أن يستثمر هذا المال لكي يسدد دينه كله، حيث إن ما أعطي لا يكفيه لسداد الدين؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع من ذلك؛ لأن الفقير والغارم ومن سواهما من مستحقي الزكاة، يملكون ما قبضوه من مال الزكاة بمجرد قبْضِهِ ملكاً مطلقاً، ولهم بموجب ذلك أن يتصرفوا فيه بما يرونه محقِّقاً لمصالحهم، وليس للمزكِّي أن يجبرهم أو يشترط عليهم خلاف ذلك، لكن لا يجوز للمدين بدَيْنٍ حالِّ أن يستثمر ما قبض من مال الزكاة أو غيره ليمتنع بذلك عن سداد الدين إلَّا إذا رضي الدائن بذلك؛ لحديث النبي ﷺ: «لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضَه» رواه البخاري (¬١). والله أعلم.

[٢١/ ٨٥ / ٦٦١٤]

سداد ديون اللجنة الدعوية من الزكاة

٧٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام للجنة دعوية للإسلام، ونصُّه:

تمر اللجنة بأزمة مالية شديدة وتراكم للفواتير المستحقة عليها، وذلك بسبب تأخر جهات الدعم المالي للجنة من جهة، وتخفيض مبالغ الدعم من جهة أخرى.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 154 (SanadKitab #663, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.