Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. زكاة مال أضيف أثناء الحول
  4. أجابت اللجنة بما يلي

عن نفسه. والله أعلم.

[١/ ٢٥٩ / ١٤٢]

زكاة مالٍ أضيف أثناء الحول

٧٧٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

تم إيداع مبلغ في أول العام مقداره مثلاً (١٠٠٠) دينار، وقبل أن أُخْرِج الزكاة دخل عليّ مبلغ آخر مقداره مثلاً (٢٠٠٠) دينار؛ فهل أخرج الزكاة عن حول أو حولين، علماً بأن المبلغ الثاني دخل عليّ قبل إخراج الزكاة بـ ١٥ يوماً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المستفاد في أثناء الحول؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المال المستفاد في الحول إن كان متولَّداً من المال الأول ضُمَّ إليه في الحول، وإلَّا لم يضمَّ إليه، وبُدِئ به حول مستقلّ سواء أكان من جنسه أو من غير جنسه.

وذهب الحنفية إلى أن المال المستفاد في الحول يُضمُّ إلى المال الأول إن كان من جنسه، ويزكى معه في حوله سواء تولد منه أم لم يَتولَّد منه، فإذا كان من غير جنسه لم يضم إليه، وأفرد بحول مستقلٍّ بنفسه.

واللجنة ترى الأخذ بمذهب الحنفية في هذا الموضوع؛ لما فيه من مصلحة الفقراء، والاحتياط في أمور العبادة، والتيسير في حساب الزكاة على المزكِّي.

وعليه: فإن المال المستفاد من قبل المستفتي يُضمُّ إلى المال الأول ما دام من جنسه، وعليه أن يزكي المالين معاً في نهاية حول المال الأوّل الذي يبدأ شرعاً من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 174 (SanadKitab #663, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.