Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. هل تجب الزكاة في الوقف
  4. أجابت اللجنة بما يلي

هل تجب الزكاة في الوقف؟

٧٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فوزي، ونصُّه:

ضمن خطة الوزارة الحالية لتطوير النظام الضريبي في الكويت، وآخذين بالاعتبار قانونَ الزكاة المقترَح.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا بما إذا كانت الزكاة تجب وتطبق على أنواع الوقوف كباقي الأموال.

أجابت اللجنة بما يلي:

أكثر الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في أعيان الأموال الموقوفة؛ لأنها غير مملوكة لأحد، وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في أعيان الوقف على الموقوف عليهم إذا استوفت شروط وجوب الزكاة؛ سواء أكان الوقف على معيّن أو غير معين، وذهب الحنابلة في الراجح إلى وجوب الزكاة إذا كان الموقوف عليه معيناً، وإلَّا فلا.

أمّا ثمرات الموقوف وغلّاته: ففيها الزكاة عند أكثر الفقهاء؛ لأنها مملوكة للموقوف عليهم إذا كانوا معينين، فإن كانوا غير معيَّنين فالحنفية والمالكية على وجوبها أيضاً، والشافعية والحنبلية على عدم وجوبها.

هذا إذا استوفت شروط وجوب الزكاة من الحول والنصاب وغير ذلك، وإلَّا فلا زكاة فيها لنقصان الشروط. والله أعلم.

[١٢/ ١٣٦ / ٣٦٤٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 176 (SanadKitab #663, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.