Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. ضوابط إخراج هيئة شؤون القصر للزكاة من أموالهم

ورأت اللجنة استدعاء مستشار هيئة شؤون القُصَّر السيد / سالم، أو من ينوب عنه للاستيضاح منه.

وقد حضر أمام اللجنة السيد / حامد الباحث القانوني في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر.

وقد استفسرت اللجنة منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية إليه:

س ١: متى توليتم الإشراف على مال القاصرتين المذكورتين في الاستفتاء؟

ج: منذ تاريخ ١٧/ ٩ / ١٩٩١ م.

س ٢: هل ثبت لديكم أن الوصي السابق (الجد) كان لا يزكي هذا المبلغ أثناء وصايته عليه؟

ج: لا.

س ٣: على أي أساس اعتمد قسم المحاسبة الزكاة بأثر رجعي؟

ج: على اعتبار أنه لا يوجد ما يدل على أنه أخرج الزكاة.

وقد رأت اللجنة: بأنه ليس من حق الهيئة العامة لشؤون القُصَّر بصفتها وصية على مال القاصرتين (بيبي وبدور) اعتبارا من تاريخ ٢٥/ ١٢ / ١٩٩١ م أن تحتسب الزكاة عن مالهما قبل دخول هذا المال تحت ولايتها بأثر رجعي، ولها إخراج الزكاة عنه بعد تمام الحول الهجري من تاريخ بدء هذه الولاية.

وبناء على ذلك يجب أن يرد المبلغ المخصوم من مال القاصرتين بأثر رجعي قبل ولاية الهيئة إلى حسابهما. والله أعلم.

ثم اطلعت اللجنة على توضيح رئيس مكتب الشؤون القانونية في الهيئة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 181 (SanadKitab #663, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.