Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. تأخير الزكاة
  4. أجابت الهيئة بما يلي

الصلاة والسلام: «أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» رواه البخاري (¬١)، والأصل المبادرة إلى صرف الزكاة للمستحقين إذا وجدوا فإن أخر المزكي أو وكيلُه إخراجَها مع وجود المستحقين كان ذلك تفريطاً في حقها، وهو غير جائز شرعاً، ومع ذلك يجوز لمصلحة معتبرة توزيعها على مدار العام، والله أعلم.

٢ - يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين عليها ما يفرض لهم من الجهة التي تعيّنهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثُمُنِ الزكاة.

ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلَّا بقدر الحاجة، ويستحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة، وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى.

٣ - تزويد مقارِّ مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات، يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة، شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو لها أثر في زيادة موارد الزكاة. والله أعلم.

[١٤/ ٧٠ / ٤٣٢٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 194 (SanadKitab #663, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.