Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. أخذ من عجز عن الحاجات الأساسية لأسرته من الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الصدقات والتبرعات والهبات، ولا يجوز من الزكاة.

٢ - يرى المالكية في المشهور عنهم أنه يجوز دفع الزكاة لمالك النصاب أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال، فيعطى ما يكمل به العام. وعليه: فإنه يجوز حجز مبلغ من زكاة المال له للإنفاق عليه منه خلال العام الدراسي. والله أعلم.

[٢١/ ٨٧ / ٦٦١٧]

أخذُ مَن عَجَز عن الحاجات الأساسيّة لأسرته من الزّكاة

٨٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منير، ونصُّه:

أنا رجل أعيل أسرة مكونة من عشرة أشخاص، بما فيهم أنا وزوجتي، راتبي لا يتجاوز الثلاثمائة دينار كويتي، لديّ من الأولاد ولدان ومن البنات ثلاثة يدرسون خارج الكويت، وأحتاج إلى ستة آلاف دينار سنوياً لهم، رسوماً جامعية، إضافة إلى التزاماتي الأسرية هنا.

فهل أُعتبَر من خلال ما شرحت لكم ممن يستحق الزكاة للصرف في إكمال دراسة أبنائي. أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان دخل المستفتي لا يغطِّي حاجاته وحاجات أسرته الأساسية -كما ذكر في الاستفتاء-، وليس عنده أموال أخرى يستطيع الإنفاق عليهم منها؛ فيُعدُّ بذلك فقيراً، ويجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة مقدار ما يغطي حاجاته الأساسية، وحاجات من يعولهم من أفراد أسرته، ومنها مسكنهم وطعامهم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 217 (SanadKitab #663, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.