Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. صرف الزكاة في وجوه خير متعددة

أجابت لجنة الفتوى بما يلي:

إن الإجابة من حيث الجملة عن كل ما ورد في المذكرة المرفقة كالتالي:

الأصل في جواز صرف الزكاة في الأغراض المبينة في السؤال أن يكون المسلمون في هذه المناطق في البلاد غير الإسلامية أو في البلاد التي يستضعف فيها المسلمون، ويخشى على دينهم، ويحتاجون إلى تثبيت عقيدتهم، وتفقههم في دينهم، وتمكينهم من الدعوة إليه؛ ليكون المصرف الذي تخرج منه الزكاة مصرفاً في سبيل الله.

والأصل كذلك أنه لا يجوز بيع ما يستخدم فيه أموال الزكاة؛ كالكتب والمسجلات السمعية والبصرية أو نحو ذلك، كما لا يجوز استخدام أموال الزكاة على شبه وقفية محددة؛ كما ورد في شرح المحور الأول لتنفيذ المشروع، ويراعى ذلك بالنسبة لما أقرته اللجنة من الوسائل الإحدى عشرة الواردة في السؤال.

ثم رأت اللجنة أن تكون إجابتها مفصلة عن كل بند من بنود المذكرة على حِدَةٍ ليأخذ حكماً خاصاً به. وكان التفصيل كالتالي:

الوسيلة الأولى: ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية:

ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ لما لها من أثر مباشر في تثبيت العقيدة، ودفع الشبهات عنها، والتعريف بالإسلام.

الوسيلة الثانية: إقامة المؤتمرات والندوات حسب التفسير الوارد في المذكرة المرفقة:

ترى اللجنة عدم جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ لأنها لا مدخل لها في التعريف بالإسلام في وسط من يحتاجون به، ولعدم جدواها في التعليم.

الوسيلة الثالثة: ترجمة الكتب الإسلامية وطباعتها:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 241 (SanadKitab #663, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.