Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. تحديد (العاملين عليها) لإعطائهم الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

في كثير من الأحيان يكون مصرف الزكاة لدى اللجنة أعلى من مصارف الصدقات؛ فهل يجوز أن تصرف اللجنة من أموال الزكاة على:

أ - العاملين على جمعها؟

ب - العاملين على جمع أموال الصدقات؟

ج - العاملين في قسم المحاسبة ومتابعة الاستقطاعات الشهرية؟

د - العاملين على صرفها من خلال المشتريات، أو البحوث الاجتماعية للحالات المحتاجة من المهتدين الجدد؟

أجابت اللجنة بما يلي:

العاملون على الزكاة هم: الذين نصبهم الإمام لجباية الزكاة من أربابها الذين وجبت عليهم، ويدخل معهم في زماننا الجمعيات والمؤسسات والجهات التي ترخص لها الدولة الإسلامية بجمع الزكوات، وتوزيعها على مستحقيها.

كما يمكن أن يدخل فيهم أيضاً الجمعيات والمؤسسات والجهات التي تقيمها المجتمعات الإسلامية التي تعيش في دول غير إسلامية؛ نظراً لغياب الدولة الإسلامية فيها.

هذا؛ ويدخل في عموم العاملين عليها ممن تقدم: -

١ - من يقبض الزكاة ممن تجب عليه.

٢ - من يدفع الزكاة لمن يستحقها.

٣ - من يعمل في كتابة أسماء من تجب عليه ومن تجب له وتحري أحوالهم.

٤ - من يعمل في حساب أموال الزكاة وحفظها وحراستها.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 260 (SanadKitab #663, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.