بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا (١) يحرم صوم يوم (٢) التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين (٣) من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.
القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة ﵂ من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا (٤) معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره (٥) عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه (٦) على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة: يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته، قالا: أتصومين (٧) يا أم
Rujukan halaman ini:أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة، ص 32 (SanadKitab #667, hlm. urut 24)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.