Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار وفيه أربعة مطالب
  3. المطلب الأول: قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير
  4. أقوال العلماء في اعتماد القاعدة

إحداهما: إذانزلت الآية بسبب معيّن ولا عموم للفظها - أي ليس فيها صيغة من صيغ العموم - فإنّ أصح الأقوال في تفسيرالآية هو ما وافق سبب النزول، وذلك كما في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة.

قال السيوطي: أمّاآية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا. اهـ (¬١).

الأخرى: إذا خصّص العموم بدليل، فأولى الأقوال بهذا الخصوص ما وافق صورة سبب النزول من الأقوال؛ لأن صورتها قطعية الدخول في العموم (¬٢)، وليس ذلك لغيرها. كما في المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة.

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة في الترجيح أئمة التفسير؛ فصححوا بها أقوالا، وضعّفوا بها أخرى، وهذا شائع منتشر في تفاسيرهم، سوف أذكر جماعة منهم هنا، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في الأمثلة ذكر آخرين استعملوا هذه القاعدة في الترجيح، فمن هؤلاء الأئمة:

١ - أبو جعفر النحاس: فعند كلامه على قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] ذكر خلاف العلماء في معناها، ومحكمة هي أو منسوخة، ومن هذه الأقوال التي ذكرها قول عبد الله (¬٣) وعروة (¬٤) ابني الزبير: إنما أنزل الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 220 (SanadKitab #669, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.