Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار وفيه أربعة مطالب
  3. المطلب الأول: قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير
  4. الأمثلة التطبيقية على القاعدة

وبه قال مالك (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) وأصحابه، والشافعي، وأحمد وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور (¬٤)، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. اهـ (¬٥).

وقال الشنقيطي - معلقا على القول الذي رجحته هذه القاعدة بعد أن ختم به الأقوال في الآية -: وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته

ويؤيده سبب النزول. اهـ (¬٦).

أما القول الثاني، وهو حمل قوله تعالى ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ على العموم في الإماء دون تخصيصه بالمسبيّات، أخذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون بيع الأمة طلاقا لها من زوجها. وعليه يكون هذا من باب تنازع قاعدة:

«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التي يمثّل لها. وقاعدة «العبرة بعموم اللفظ … » مقدّمة كما هو مبين في مبحث تنازع القواعد.

والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في أول هذه القاعدة، من أن قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ … » مقدّمة إلا في صورتين، هذه إحداهما، وهي ما إذا ثبت تخصيص

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 227 (SanadKitab #669, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.