Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن وفيه ثلاثة مطالب
  3. المطلب الأول: قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه
  4. أقوال العلماء في اعتماد القاعدة

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى (¬١) قوله: وقد اعتبر أحمد القرائن

فقال في قوله تعالى: ﴿ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: المراد به علم الله، لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اهـ (¬٢).

٢ - ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ففي معرض ترجيحه بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ﴿كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما﴾ [الأنبياء: ٣٠]، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات، ففتقنا السماء بالغيث، والأرض بالنبات. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

[الأنبياء: ٣٠] على ذلك، وأنه - جلّ ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه. اهـ (¬٣).

٣ - ومنهم البغوي (¬٤): فقد اعتمدها ورجح بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 271 (SanadKitab #669, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.