Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب الخامس: قاعدة إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله - تعالى - قدمت الشرعية
  4. أدلة القاعدة

المفترس أولا.

وأما وضع الشارع وهي الشرعية، والمراد بها ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا، وأمّا عرف الاستعمال، وهي العرفية (¬١)، وسيأتي الحديث عنها في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالى.

***

* أدلة القاعدة:

أولا: أن القرآن أساس الشريعة، والنبي ﷺ بعث لبيان الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته، لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة (¬٢).

ثانيا: أننا لو حملنا اللفظ على تعريف المعنى اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد، بتعريف ما هو معروف لنا، ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة التأسيس أصل، وفائدة التأكيد تبع، فكان حمله على التأسيس أولى (¬٣)، وسيأتي الكلام عنها في قاعدة مستقلة.

ثالثا: أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي (¬٤)، فوجب حمله عليه.

رابعا: أن المعنى الشرعي كالناسخ المتأخّر - أي متأخر عن المعني اللغوي - فيجب حمله عليه (¬٥).

خامسا: أن حمل خطاب الله - تعالى - على المسميات الشرعية يفيد تقرير معنى

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 54 (SanadKitab #669, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.