القاعدة الأولى:
إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى (¬١).
القاعدة الثانية:
إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى (¬٢).
القاعدة الثالثة:
إذا دار الأمر بين النقل (¬٣) والاشتراك، فالنقل أولى (¬٤).
القاعدة الرابعة:
إذا دار الأمر بين التواطؤ (¬٥) والاشتراك، فالتواطؤ أولى (¬٦).
***