Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب السادس عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
  4. الأمثلة التطبيقية على القاعدة

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا القول -:

وجهه ظاهر الخطاب، فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصا بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي ﷺ داخل في العموم؛ وليس هو من السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا؛ ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه … -[إلى أن قال:]- وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه وعن أصحابه: «إن قذف المحصنات من الكبائر» وفي لفظ الصحيح: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (¬١). اه (¬٢).

وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن ذكر اختيار ابن جرير -: وهو الصحيح اهـ (¬٣). ثم عضده بحديث الصحيحين الذي أشار إليه شيخ الإسلام.

وقد صرح جماعة من المفسرين بهذه القاعدة عند ترجيحهم هذا القول منهم الرازي (¬٤) والشوكاني (¬٥) وصديق خان (¬٦) (*) وغيرهم.

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 189 (SanadKitab #669, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.